المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الانقاذ, وذلك بنسبة قيمة الاشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له ان وجدت.