المادة الثانية والثلاثون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار مراعاة مصلحة الحدث في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاة حاجاته النفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته.