يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافاة مالية شهرية اثناء فترة التحاقهم بالبرنامج، قدرها (800) ثمانمائة ريال للاعزب، و(1200) الف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الاقامة في اي خدمة ايوائية حكومية او على نفقة الدولة تخفض هذه المكافاة بنسبة (%50).