المادة الثانية والثلاثون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون موارد الهيئة مما يلي : 1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الادارة. 2 - الاعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الادارة. 3 - عوائد استثمارات اموال الهيئة. 4 - عوائد الخدمات وايرادات اخرى.