يقوم مدير الادارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما ياتي: اعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. وضع الية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. رفع التوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شان الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات.