المادة الثانية والثلاثون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن امام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الادارية .