المادة الثانية والثلاثون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن امام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الادارية .