دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال. ب- تعليق الرخصة او التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) اشهر.ج- الغاء الرخصة او التصريح. وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائدا كل من عاد الى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، او اكتساب الحكم الصادر في شانه القطعية. يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- وتحديدا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز ايقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة الف ريال، وفقا لجدول التصنيف.