المادة الثانية والثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل او تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع اليها ولا تسجيلها؛ الا في الحالات التي تبينها الانظمة.