المادة الثانية والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة \-ولو دونت رقميا\- حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: 1. اذا اورد فيها صراحة انه استوفى دينه. 2. اذا اورد فيها صراحة انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بكافة طرق الاثبات.