المادة الثانية والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشاة والممثل المعتمد الاستجابة لطلب الهيئة في اقتفاء اثر الاجهزة والمستلزمات الطبية. وتحدد اللائحة الاجراءات المتعلقة بذلك.