المادة الثانية والثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب اسلحتهم الفردية الى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والاجراءات التي تحددها اللائحة .