المادة الثانية والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن اصابة عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمصاب تقاضي تعويض اصابة مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن ان يطالب به تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقا للمادة السابقة، وذلك اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابة لم تزد على اربعين سنة، فان كانت سنه تزيد على ذلك، يخفض التعويض المشار اليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الاربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة، ولا يتجاوز باي حال (165.000) مائة وخمسة وستين الف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الاقصى لاسباب مبررة. وفي تطبيق احكام هذه المادة تعد اجزاء السنة سنة كاملة اذا بلغت ستة اشهر واكثر، وتحذف ان قلت عن ذلك.