المادة الثانية والثلاثون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يضع مجلس ادارة المركز الاحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس ادارة المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة الاحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار واخلائه، وذلك لاغراض مشاريع التخصص. 3- تسري الاحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والاحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار واخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لاحكام النظام، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيما يصدره مجلس ادارة المركز من احكام وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، او يقرر مجلس ادارة المركز عدم سريان تلك الاحكام على مشاريع التخصيص.