المادة الثانية والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يمارس الاعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني ان يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.