يشترط فيمن يمارس الاعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني ان يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.