المادة الثانية والثلاثون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، على ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.