اذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، او كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لاغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.