المادة الثانية والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، او كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لاغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.