المادة الثانية والثلاثون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.