المادة الثانية والثلاثون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يكون التنفيذ المشار اليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ على النحو الاتي: انذار المدين باداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة مدة الانذار والاحكام الاخرى المنظمة لذلك، على الا تقل مدة الانذار عن ستة ايام عمل. بعد انقضاء مدة الانذار، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر الى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون اليه او الى عدل يختاره او لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه او باسم ذلك العدل، بحسب الاحوال، وفقا لما تحدده اللائحة. تقويم المنفذ للمال المرهون. بيع المال المرهون باحدى الطريقتين الاتيتين: ا- البيع المباشر. ب- البيع بالمزاد العلني وفق اجراءات يتفق عليها في عقد الرهن.