المادة الثانية والثلاثون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير (او من يفوضه) اتخاذ اجراء احترازي بايقاف اي نشاط -جزئيا او كليا- في حال ضبط اي مخالفة تتطلب اجراء عاجلا واحترازيا؛ وذلك لتفادي وقوع اي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لاحالة المخالفة الى المحكمة المختصة او اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب الاحوال- خلال (خمسة) ايام من تاريخ الايقاف؛ على ان تنظر المحكمة او اللجنة -بحسب الاحوال- خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) ايام من تاريخ الاحالة في مدى الحاجة لاستمرار الايقاف من عدمه؛ وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.