تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه بحيث تحل كلمة "الرئيس " محل كلمة "الوزير". 1- تنشا لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للاحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.