المادة الثانية والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها او الحجز عليها منتجا لاثاره بالنسبة للاخرين الا بعد شهره والتاشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.