المادة الثانية والثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر للهيئة ان الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك او الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والاجراءات المتاحة؛ فلها الامر بسحب الغذاء، او اتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة.