المادة الثانية والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (ا)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (ا)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (ا)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لاحكام هذا النظام.