يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تادية واجبات العضوية، واذا قرر المجلس تكليفه بمهمة او عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته - ان كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.