تختص المحكمة العامة في المحافظة او المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات الانهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك.