دون اخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: الانذار. ايقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). الغاء الترخيص. غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال. منع المرخص له او مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلا- باي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات. ويصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على ما نصت عليه هذه المادة.