المادة الثانية والثلاثون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: الانذار. ايقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). الغاء الترخيص. غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال. منع المرخص له او مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلا- باي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات. ويصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على ما نصت عليه هذه المادة.