المادة الثانية والثلاثون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجوز نشر الاعلانات التحريرية للمؤسسات والافراد، بشرط الاشارة الى انها مادة اعلانية. ب - يجوز نشر الاعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الاشارة الى انها مادة اعلانية.