ا - يجوز نشر الاعلانات التحريرية للمؤسسات والافراد، بشرط الاشارة الى انها مادة اعلانية. ب - يجوز نشر الاعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الاشارة الى انها مادة اعلانية.