المادة الثانية والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها الى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على ان يراعى في ذلك الاتي: ا- مبدا ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها. ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للاشخاص، والمشاريع، والانشطة الاقتصادية. ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها. د- تكاليف انتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها. ه- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض. و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها. ز- كمية الاستهلاك الفعلية. ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها. تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه -المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الاقل.