المادة الثانية والثلاثون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام.