المادة الثانية والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تقوم الجهة المختصة بانشاء بوابة الكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف الى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات باحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة باجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح. ٢\- تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسما سنويا ثابتا بما لا يتجاوز (مائة الف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على ان تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الاقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات. ٣\- يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار اليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام وغيرها من الوثائق او المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.