المادة الثانية والثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعد ارتكاب الموظف العام او من في حكمه ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد. 2- اذا شكل اي من الافعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد.