المادة 32
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 32 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ان تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية او المدنيين اذا اقتضت الظروف ذلك.