تطبق احكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شانها نص خاص في احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.