المادة الثانية والثلاثون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شانها نص خاص في احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.