المادة الثانية والثلاثون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد صانعا للمنتج كل من: الصانع، وصانع اي مادة اولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعا- يوضع اسمه او علامته التجارية او اي علامة اخرى مميزة على المنتج. في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل المستورد او الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقا لاحكام النظام. في حال تعذر تحديد هوية الصانع او المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الاضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج، فان جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الاضرار ما لم يكشف خلال اجل معقول عن هوية الصانع او المستورد في حال المنتج المستورد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون اخلال بحق اي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الاخر.