ا-لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا تحت اشراف الدائرة الجمركية. ب-يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.