المادة الثانية والثلاثون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما ياتي: 1- اعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام. 3- الادعاء العام امام المحكمة المختصة. وتحدد اللائحة الاجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الاعمال، وبما لا يتعارض مع احكام نظام الاجراءات الجزائية.