العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 1 - الانذار. 2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة الاف ريال. 3 - الغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة الغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد انقضاء سنتين على الاقل من تاريخ صدور قرار الالغاء.