المادة الثانية والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، تعاقب الجهة المختصة اي منشاة مالية بغرامة مالية لا تزيد على (%2) من راس مالها عند ارتكابها ايا مما ياتي: ‌ا- عدم اعداد خطة الاستعادة، او عدم تحديثها، في الحالات التي تستدعي ذلك. ب- عدم التعاون مع الجهة المختصة في اعداد خطة المعالجة او تنفيذها، او اعاقة تنفيذ اي جزء منها. ج- عدم اشعار المنشاة المالية المهمة للجهة المختصة عند اضطراب اوضاعها او عند احتماليته. د- قيام منشاة مالية بمنح منشاة مالية من مجموعتها دعما؛ بالمخالفة لحكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام. ه- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة لتطبيق احكام النظام. و- عدم تنفيذ ما تطلبه الجهة المختصة في شان الاصول والالتزامات الخاضعة لدولة اجنبية وفق احكام النظام دون عذر مقبول. تعاقب الجهة المختصة الفرع الاجنبي بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال اذا خالف حكم الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من النظام. للجهة المختصة فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ على اي شخص من ادارة المنشاة المالية او الفرع الاجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للجهة المختصة انه تسبب او اسهم في وقوع المنشاة المالية او الفرع الاجنبي في اي من المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين. تراعي الجهة المختصة، عند ايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، حجم المنشاة المالية، وجسامة المخالفة، واثارها. يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبة، التظلم امام الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.