المادة الثانية والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من انشا كيانا ارهابيا او اداره او تولى منصبا قياديا فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية او من افرادها, او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان ارهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.