المادة الثانية والثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة ضبط اي مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الاتي: 1 - التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. 2 - ا خذ عينات للتحليل اذا اقتضى الامر. 3 - اتلاف المنتجات الفاسدة. 4 - اتلاف المنتجات المغشوشة. 5 - اتلاف المنتجات غير المدرجة.