المادة الثانية والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شركة ترغب في المساهمة في نقل الحجاج ان تتقدم اولا الى النقابة بطلب تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان يسبق هذا الطلب تسجيلها لدى كاتب العدل بموجب نظام الشركات.