المادة الثانية والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي الف ريال ولا يزيد على خمسمئة الف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - الغاء الترخيص بمزاولة المهنة. كل من يرتكب اي مخالفة من المخالفات الاتية : 1 - ممارسة علاج العقم والاخصاب دون ترخيص او في غير المستوى المرخص به. 2 - حقن نطف او اجنة في امراة من غير زوجها. 3 - حقن نطف او اجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 4 - نقل لقائح او اجنة تخص امراة الى رحم امراة اخرى. 5 - التغرير بالمريض او عدم استخدام الاسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز او الاستغلال. 6 - التدخل في الخلايا او الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الاشراف . 7 - نقل الاعضاء التناسلية.