لا يجوز ان يكون ترك الاشياء المؤمن عليها جزئيا او معلقا على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه الا برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى المؤمن، والتزامه بدفع مبلغ التامين كاملا, ويحدث انتقال الملكية اثره بين الطرفين من تاريخ اعلان المؤمن له رغبته في الترك الى المؤمن. ويجوز للمؤمن ان يرفض انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها اليه، وذلك دون اخلال بالتزامه بدفع مبلغ التامين كاملا.