المادة العشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للبائع \-اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا\- ان يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سلم المبيع. ٢\- اذا استوفى البائع الثمن عدت ملكية المشتري مستندة الى وقت انعقاد البيع.