المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٢\- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.