المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمن، جاز الحكم بسقوط حقه في التامين كله او بعضه.