١\- اذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق؛ وجب اتباع الاتي: ا\- اذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينا ان كان المبيع لا تضره التجزئة او يستحق ثمنها ان كان المبيع تضره التجزئة. ب\- اذا كانت الزيادة تلزم المشتري اكثر مما اشترى به بمقدار جسيم او كان النقص يخل بغرضه بحيث لو علم به لما اتم العقد كان له طلب فسخ البيع. ٢\- لا تسمع الدعوى بالفسخ او انقاص الثمن او اكماله اذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.