المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد اعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.