المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون عقد التامين على السفينة لرحلة واحدة، او لعدة رحلات متعاقبة، او لمدة محدودة, ويجوز ان يكون التامين على السفينة وهي في طور البناء.